وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي: وقتها (من)(١) يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. فإن كانت الأضحية واجبة، لم يسقط بفوات أيام التشريق، ويذبحها وتكون قضاء.
وقال أبو حنيفة: يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء، فإن ذبحها وفرق لحمها، ضمن ما نقصت بالذبح.
وحكي في "الحاوي": قال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته.
فإذا ذبحها، كان حكمها (حكم)(٢) ما في وقتها.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئًا.
ومن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فالمستحب، أن لا يحلق شعره، ولا يقلم (أظفاره)(٣)، وقد روي في الخبر (٤): أن لا يمس شعره ولا بشره شيئًا.
فمن أصحابنا من قال: أراد بالشعر شعر الرأس، وبالبشرة شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل منه قلم الظفر (ولا يكره)(٥).
(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: في. (٢) (حكم): زائدة في أ، وفي جـ: كان حكمها في وقتها. (٣) (أظفاره): أنظر "المهذب" ١/ ٢٤٥، وفي أ: ظفره. (٤) لما روت أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه، فرأى هلال ذي الحجة، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي"، رواه "مسلم" ١٣/ ١٣٩. (٥) (ولا يكره): في ب، وفي أ: فلا يكره.