فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (١):
فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم)(٢) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان)(٣).
أظهرهما: أنه يجوز (٤).
فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (٥).
وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به)(٦).
(١) القول الأول: لا يتحرى كما لا يتحرى في القلة، والقول الثاني: يتحرى كما يتحرى في وقت الصلاة، "المهذب" ١/ ١٦. (٢) (فلم): في ب، جـ وفي أ: فهل. (٣) (فيه وجهان): ساقطة من أ. (٤) لأن إمارته تتعلق بالبصر وغيره، فإذا لم يغلب على ظنه، دل على أن إمارته تتعلق بالبصر، فقلد فيه كالقبلة، والرأي الثاني: لا يقلد، لأن من له الاجتهاد لا يقلد، وحكمه كحكم البصير، "المجموع" ١/ ٢٥١. (٥) لأن كل واحد منهما معتقد أن صلاة أمامه باطلة، "مجموع" ١/ ٢٥٢. (٦) (به): ساقطة من جـ، ب، وموجودة في أ.