فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.
وحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجًا)(١) من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ.
فهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:
فإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت، ففيه طريقان:
أحدها: أنه على قولين.
أحدهما: أن الشرط لا يثبت (٢).
الثاني: يثبت (٣).
والطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولًا واحدًا، لحديث ضباعة بنت الزبير (٤) رضي اللَّه عنهما.
(١) (تخريجًا): غير واضحة في أ. (٢) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر، فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٦٥. (٣) لما روى ابن عباس: "أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول اللَّه أني امرأة ثقيلة، واني أربد الحج، فكيف تأمرني أن أهل، قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني" فدل على جواز الشرط رواه البخاري ومسلم ٨: ١٣٢، وأنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٢١. (٤) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زوجة المقداد بن الأسود، فولدت له عبد اللَّه وقتل عبد اللَّه يرم الجمل مع عائشة، روي عن ضباعة عبد اللَّه بن عباس وجابر وأنس، "تهذيب الأسماء" ٢/ ٣٥٠، و"الكاشف في معوفة من له رواية في الكتب الستة" للإِمام الذهبي ٣/ ٤٧٥.