والثاني: أنه يقيم على الإِحرام، والقول الثاني: له بدل، وفي البدل ثلاثة أقوال:
أحدها: أن بدله الإِطعام.
والثاني: الصيام.
والثالث: أنه مخير بينهما.
فإن قلنا: بدله الإِطعام، ففيه وجهان:
أحدهما:(إطعام)(١) بالتعديل.
والثاني (إطعام)(٢) فدية الأذى لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
وإن قلنا: بدله الصيام، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: صيام التمتع (٣).
والثاني: صيام التعديل.
والثالث: صيام فدية الأذى.
وإن قلنا: إنه مخير، خير بين صيام فدية الأذى، وبين إطعامها، فيطعم ويتحلل.
= والثاني: له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام، فكان له بدل كدم التمتع، "المجموع" ٨/ ٢٤٣. (١) (إطعام): في جـ، وفي ب: طعام: وهو تقوم الشاة دراهم، ويخرج بقيمتها طعامًا، فإن عجز صام عن كل مد يومًا، "المجموع" ٨/ ٢٤٧. (٢) (إطعام): في جـ، وهو الصحيح، كما في "المهذب". (٣) وهو عشرة أيام، "المجموع" ٨/ ٢٤٧.