وقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم، ضمن قيمتها.
وما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.
وقال داود: لا جزاء فيه.
وما هو أكبر من الحمام (كالقطا)(١)، والبط، واليعقوب (٢)، والأوز، ففيه قولان:
أحدهما: أن الواجب فيها شاة.
والثاني: أنها تضمن بالقيمة.
وما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد)(٣)، وما لم تحكم فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.
وقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.
وإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه)(٤) وقتله غيره، ففيه طريقان.
(١) (القطا: طائر معروف سمي لصوته، لأنه لا يزال يقول: قطا قطا يمشي بالليل ولا يخطىء الطريق، "النظم المستعذب في شرح غريب المهذب" ١/ ٢٢٤، ٢٢٥. (٢) اليعقوب: ذكر الحجل، والحجل جمع حجلة وهي القبحة، "النظم المستعذب" ١/ ٢٢٥. (٣) (اجتهاد): غير واضحة في أ. (٤) (فأزال امتناعه): غير واضحة في أ.