هارون (١)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (٢)، وأبو خالد الأحمر (٣).
فرووه عن حميد الطويل، عن أنس وفصلوا كلام النبي ﷺ من كلام أنس وجعلوا قول:«أرأيت إن منع الله الثمرة … » من كلام أنس.
ورواه يحيى بن سعيد القطان (٤) عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو؟ قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.
فجعل تفسير (يزهو) من كلام أنس ولم يذكر تتمة الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة».
ورواه هشيم (٥) عن حميد عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو.
(١) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٢٣ - ١٢٤) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٩٤) ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى تزهو؟ قلنا: ما زهوه؟ قال: حتى تحمر. قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بمَ تستحل مال أخيك؟ ونسبه أيضاً الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨) إلى الجوزقي. (٢) الخطيب في الفصل (١/ ١٢٤) من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عنه كمثل رواية الجماعة، وخالفه محمد بن عباد عند مسلم (١٥٥٥) فجعله كله مرفوعاً، لكن قال الخطيب: إبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك. (٣) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٢٦) من طريق أبي سعيد وأبي كريب عن خالد الأحمر به. (٤) أحمد (٣/ ١١٥ رقم ١٢١٣٨). (٥) البخاري (٢١٩٧).