٩٨١ - قال الإمام أحمد ﵀(٣/ ٣٣١): حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ:
أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء (٢)، وأن يحتبي في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء.
[التعليق]
هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن محمد بن عقيل.
هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال:(عن سفيان، عن عبد الله بن محمد عقيل، عن جابر).
خالفه يحيى بن آدم (٣) ومصعب بن المقدام (٤) فقالا: (عن سفيان
(١) رجال الإسناد: سفيان الثوري: تقدم في بابه. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة، من الرابعة، مات بعد سنة ١٤٠، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه. (٢) اشتمال الصماء: قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقي ما يخرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة. شرح مسلم للنووي (١٤/ ٧٦). قال أبو عبيد: أما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه. (٣) أحمد (٣/ ٢٩٣). (٤) أبو عوانة (٨٢٤٤) و (٨٢٤٥) و (٨٦٨٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣/ ١١٠) وقد زاد في المتن (ويمس الرجل ذكره). انظره في بابه.