وكان ابن عمر يقول لمَن سأله عن الطلاق في الحيض: إن كنت طلّقت واحدة أو اثنتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بذلك يعني بارتجاع المرأة وإن كنت طلّقت ثلاثاً فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك (١).
وفي رواية أبي الزبير زيادة أخرى لم يتابع عليها وهي قوله: ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصَوا الْعِدَّةَ … (١)﴾ [الطلاق: ١] ولم يذكر ذلك أحد من الرواة عن ابن عمر، وإنما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يتلو هذه الآية رواية للحديث، وهذا هو الصحيح (٢).
[الدلالة الفقهية]
استدل أهل الظاهر وبعض أهل العلم بقوله:(ولم يرها شيئاً) إلى أن الطلاق في الحيض لا يقع.
وممن روي عنه هذا القول: داود وابن حزم (٣) ونصره ابن تيمية (٤) وابن القيم (٥) وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض (٦).
(١) أخرجه مسلم (١٤٧١) (٣). (٢) جامع العلوم والحكم (ص ٦١) شرح حديث: «مَنْ أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». (٣) المحلى (١٠/ ١٦١ - ١٧٠). (٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ٢٢ - ٢٣، ٨١، ٩٩). (٥) زاد المعاد (٥/ ٢٢٢ - ٢٣٨) وتهذيب السنن (٣/ ٩٥ وما بعده). (٦) نيل الأوطار (٧/ ٧).