قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: حدثنا جويرية عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ لنا لما رجع من الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي لم يُرد منا ذلك، فذكر للنبي ﷺ فلم يعنف واحداً منهم».
هكذا رواه البخاري عن شيخه عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية فقال:(العصر).
خالفه مسلم (١)، وأبو يعلى الموصلي (٢)، وإبراهيم بن هاشم (٣)، ومعاذ بن معاذ أو أبو الأحوص (٤) أربعتهم عن عبد الله بن محمد شيخ البخاري فقالوا: (الظهر).
ولفظهم متقارب قالوا: (نادى فينا رسول الله ﷺ يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ﷺ وإن فاتنا الوقت.
قال: فما عنف واحداً من الفريقين.
(١) صحيح مسلم (١٧٧٠). (٢) ابن حبان (٤٧١٩)، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (كما في التوضيح لابن الملقن (٨/ ٣٨)). (٣) البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١١٩). (٤) مسند أبي عوانة (٦٧٢٢) قال أبو عوانة عقب الحديث (قال أحدهما العصر بدل الظهر).