هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا سليمان بن داود وهو ثقة، وثقه أبو داود وقال: قلَّ من رأيته في فضله. ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. قال في التقريب: ثقة من الحادية عشرة.
وعاصم بن ضمرة السلولي ثقة، وثقه ابن المديني والعجلي. وقال النسائي: ليس به بأس. قال في التقريب: صدوق من الثالثة.
وأخرجه الضياء في المختارة (٥٢٨) من طريق أبي داود.
وأخرجه البيهقي (٤/ ٩٥) وفي السنن الصغرى (٣/ ١٨٧) وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٩٣) من طريق ابن وهب عن جرير به.
هكذا قال جرير:(عن أبي إسحاق، عن عاصم والحارث، عن علي، عن النبي ﷺ ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول).
خالفه شعبة (١)، وسفيان الثوري (٢)، وزكريا بن أبي زائدة (٣)، ومعمر (٤)، وابن جريج (٥)، وأبو الأحوص (٦)، وشريك (٧)، فقالوا: (عن
(١) الشافعي في الأم (٧/ ١٧٠) والبيهقي (٤/ ٩٤) وابن زنجويه في الأموال (ص ٨٥٦) وابن حزم في المحلى (٦/ ٢٣). (٢) عبد الرزاق (٦٧٩٦) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢) (٧٠٢٣) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (١١٢٢) والشافعي (٧/ ١٧٠) وابن حزم (٦/ ٣٨) والفسوي في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٨) والبيهقي (٤/ ٧٢). (٣) الدارقطني (٢/ ٩٠) وابن أبي شيبة (٤/ ٣٠). (٤) عبد الرزاق (٦٧٩٤) (٦٨٢٩) (٦٨٤٢). (٥) عبد الرزاق (٦٨٨٠). (٦) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٢) باب في زكاة الإبل وما فيها. (٧) ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠) وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١/ ٤٨).