٩٧٣ - قال الإمام ابن خزيمة ﵀ في صحيحه (٢٢٦): حدثنا أبو موسى، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد ﵁ قال:
إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل.
[التعليق]
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.
هكذا قال محمد بن جعفر:(عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد).
خالفه جماعة من أصحاب معمر فقالوا:(عن الزهري، عن سهل بن سعد) رووه بالعنعنة، منهم:
عبد الله بن المبارك (٢)، وعبد الرزاق (٣)، وعبد الأعلى بن
(١) رجال الإسناد: محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم. معمر بن راشد: انظره ترجمته في بابه. سهل بن سعد: صحابي مشهور ولأبيه صحبة. (٢) الترمذي (١١١) وابن خزيمة (٢٢٥) وأحمد (٥/ ١١٦) وابن حبان (١١٧٣) والضياء في المختارة (١١٧٨) والطحاوي (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٦٥) والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٣٥٢) وفي الموضح (١/ ٤٦٤). (٣) في مصنفه (٩٥١).