قال: قال لي رسول الله ﷺ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال:«صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة»(١).
[علة الوهم]
١ قد رُوِي ما يوافق ما ذكره أبو عاصم إلا أن سنده ضعيف وهو ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي ﷺ في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة … فانصرف علينا رسول الله ﷺ فقال: «ألم تُسلم يا يزيد؟» قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال:«فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صلّيتم، فقال:«إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلِّ معهم وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة»(٢).
٢ ظن أن قوله:«فإنها له نافلة» أي: الصلاة التي صلاها في بيته، فلما حدّث بهذا الحديث حدّث بما استقر في ذهنه.
٣ كان يحدّث من حفظه وقد قال ابن خراش: لم يرَ في يده كتاب قط، والله تعالى أعلم.
[الدلالة الفقهية]
دلّ حديث أبي عاصم الضحاك أن الصلاة الثانية التي مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة.
(١) رواه مسلم (٦٤٨) وأبو داود (٤٣٠) والترمذي (١٧٦) والنسائي (١/ ١٢٦) وغيرهم. (٢) رواه أبو داود (٥٧٧) وفي إسناده نوح وهو مجهول وبه ضعفه الألباني.