٤٢٤ - قال أبو داود ﵀(٢١٨٥): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:
كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ فسأل عمر رسول الله ﷺ فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».
قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ … (١)﴾ [الطلاق: ١] في قبل عدتهن.
[التعليق]
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
(١) رجال الإسناد: أحمد بن صالح المصري، ثقة حافظ، من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، مات سنة ٢٤٨ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري. ابن جريج: تقدم. أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، روى له البخاري ومسلم. عبد الرحمن بن أيمن، ويقال: مولى أيمن المخزومي مولاهم المكي، لا بأس به، من الثالثة، له ذكر عندهم بلا رواية، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.