٤٧١ - قال أبو داود الطيالسي ﵀(١٣٢٥ ط التركي): حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن المصعب بن جثامة الليثي:
أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ لحم صيد وهو محرم فرده فرأى الكراهية في وجهه فقال رسول الله ﷺ:«ليس بنا رد عليك ولكنا حرم».
[التعليق]
هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.
هكذا قال الطيالسي عن ابن أبي ذئب عن الزهري:(لحم صيد) خالفه يزيد بن هارون (٢)، وعبد الله بن وهب (٣)، وعلي بن عاصم (٤) فرووه عن ابن أبي ذئب به فقالوا: (حمار وحش) يعني حياً وليس مذبوحاً. وهذا هو المحفوظ من حديث ابن أبي ذئب والزهري وقد استوفيناه في باب سفيان بن عيينة ح (٩٠) فانظره لزاماً، وقد ترجم البخاري على حديث الزهري باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياً حيًّا).
(١) رجال الإسناد: ابن أبي ذئب: تقدم. بقية رجال الإسناد انظرهم في باب سفيان بن عيينة. (٢) أحمد (٤/ ٣٨). (٣) ابن الجارود في المنتقى (٤٧٦) والطحاوي (٢/ ١٧٠). (٤) الطبراني في الكبير (٧٤٣٣).