لذا قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: (إذا احتجتم) وهو منكر (١).
وقال سفيان بن عبد الملك: سألت عبد الله بن المبارك عن حديث عائشة ﵂«فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»، فقال: حدثني به سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، قال سفيان: وهذا وهم من حماد (٢).
وقال البيهقي: قد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ (٣).
وقال في الصغرى: وزاد فيه حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعاً إن احتجتم إليهم وليس بمحفوظ، قال الثوري: هذا وهم من حماد (٤) ....
وقال الحافظ: وزعم الحاكم بعد أن أخرجه من طريق حماد بن أبي سليمان … بلفظ: وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها إن الشيخين أخرجاه باللفظ الأول ووهم في ذلك وهماً لا ينفك عنه لأنه قد استدركه فيما قيل، وقال أبو داود: في هذه الزيادة وهي إذا احتجتم إليها إنها منكرة، ونقل عن ابن المبارك عن سفيان قال: حدثني به حماد ووهم فيه (٥).
(١) في سننه (٣/ ٢٨٩) عقب الحديث ٣٥٢٩. (٢) البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٤٨٠). (٣) المصدر السابق. (٤) السنن الصغرى (٦/ ٥٤٩) ونحو ذلك في المعرفة (٦/ ١٢١). (٥) التلخيص الحبير (٤/ ٩).