والجهالة، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة».
وقال المنذري:«في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة»(١).
وقال صاحب عون المعبود تعليقاً على قول المنذري: وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى (٢).
وقال الشوكاني: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد، ثم ساق كلام المنذري: والمشهور عنه من رواية الدراوردي ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة (٣).
وقال المباركفوري:«وقد تفرد هو بهذا اللفظ، وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة ﵃ من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ.
فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج، والله أعلم» (٤).