لذا أعرض الإمام البخاري عن إيراد هذا الحديث في صحيحه مع أنه عقد له (باب صلاة التطوع على الحمار) أخرج فيه حديث أنس ﵁ في صلاته على حمار حين قدم من الشام (١).
وقال النسائي عقب الحديث: لا نعلم أحداً تابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار.
وقال الدارقطني في التتبع (٣/ ٢٨): أخرج مسلم حديث عمرو بن يحيى عن أبي الحباب عن ابن عمر: صلّى رسول الله ﷺ على حمار.
وخالفه أبو بكر بن عمر عن أبي الحباب فقال: على البعير، وكذلك قال جابر (٢) وغيره (٣) عن النبي ﷺ وأخرجهما مسلم، ولم يخرج البخاري حديث عمرو بن يحيى وأخرج الآخر، ومَن روى أن النبي ﷺ صلّى على حمار فهو واهم، والصواب من فعل أنس، والله أعلم.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١١): قال الدارقطني وغيره: هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني … ثم (قال): وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف
(١) البخاري (٢/ ٥٧٦ ح رقم ١١٠٠). (٢) البخاري (١٠٩٩). (٣) ورواه كذلك عامر بن ربيعة والبخاري (١٠٩٧) ومسلم (٧٠١)، وأنس بن مالك عند أبي داود (١٢٢٥) وأحمد (٣/ ٢٠٣) والهرماس بن زياد عند أحمد (٣/ ٤٨٥).