والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن نذر المعصية لا كفارة فيه لأن الحديث فيه ضعيف والذمم بريئة لا تثبت إلا بحديث صحيح للأدلة التالية:
١ أن النذر هو التزام قربة أو طاعة، وهذا التزام معصية فلا ينعقد بل هو باطل لقوله ﷺ:«لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله»(١) ولأن حكم المنذور وجوب المنذور به، ووجوب فعل المعصية حرام فلا ينعقد فيه شيء كاليمين غير المنعقدة.
٢ أن مَنْ حلف على فعل معصية فلا يجوز الوفاء بها ولا شيء عليه وكذلك النذر.
٣ الأحاديث الصحيحة الواردة في نذر ليس فيه قربة لم يذكر فيها الكفارة ولو وجدت لبيّنها، منها:
ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «مَنْ نذر أن يطيع الله فليطعه، ومَن نذر أن يعصيه فلا يعصه»(٢).
وقال ﷺ لأبي إسرائيل حين نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم:«مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليُتِم صومه»(٣).
(١) أبو داود (٣٢٧٣، ٣٢٧٤) وأحمد (٢/ ١٨٥). (٢) البخاري (١١/ ٥٨٥ ح رقم ٦٧٠٠). (٣) البخاري (١١/ ٦٥٨ ح رقم ٦٧٠٤).