وكذلك روى الحفاظ هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري ﵁ فقالوا:(حتى توضع)(١).
لذا قال أبو داود عقب الحديث (٣١٧٣): (روى هذا الحديث الثوري عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال فيه:«حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال:«حتى توضع في اللحد».
قال أبو داود: وسفيان أحفظ من أبي معاوية (٢).
وقال ابن قدامة: وقد روى الثوري الحديث: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع بالأرض»، ورواه أبو معاوية:«حتى توضع في اللحد»، وحديث سفيان أصح (٣).
وقال ابن عبد البر: وقول الثوري أشبه وأوْلى (٤).
عقد البخاري في صحيحه باب (مَنْ تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال).
قال الحافظ في الفتح (٣/ ١٧٨): «كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية مَنْ روى في حديث الباب: «حتى توضع بالأرض» على رواية مَنْ روى: «حتى توضع في اللحد».
وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى توضع في اللحد»، وخالفه الثوري وهو أحفظ منه، فقال:«في الأرض». انتهى.
(١) أخرجه البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩) وأبو داود (٣١٧٣) وغيرهم. (٢) قلت: وأخرج الحاكم هذا الحديث (١/ ٣٥٦) من طريق يحيى بن يحيى عن أبي معاوية فقال: (حتى يرفع أو يوضع)، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. (٣) المغني مع الشرح الكبير (٢/ ٣٦٦). (٤) التمهيد (٢٣/ ٢٦٣).