وعبد الله بن عمر (١) ذكر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ولم يذكروا الإشارة في الصلاة.
أما الإشارة في الصلاة فثابتة في غير حديث وهي لا تبطل الصلاة، منها:
١ حديث ابن عمر:
روى نافع عن ابن عمر قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلِّمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده (٢).
وعن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر قال: دخل رسول الله ﷺ مسجد بني عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال من الأنصار يسلِّمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيباً كيف كان رسول الله ﷺ يصنع إذا سُلِّم عليه؟ قال: يشير بيده (٣).
٢ حديث جابر:
اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبر، فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا … (٤).
٣ حديث أنس بن مالك:
(١) ابن ماجه (١٠٣٦). (٢) أبو داود (٩٣٧) والترمذي (٣٦٨) واللفظ له في باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، وابن الجارود (٢١٥). (٣) النسائي (٣/ ٥) وابن ماجه (١٠١٧) والشافعي (١/ ١١٩) وأحمد (٢/ ١٠) وعبد الرزاق (٣٥٩٧) وابن خزيمة (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨) والحاكم (٣/ ١٢) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. (٤) مسلم (٤١٣) وأبو داود (٦٠٦) والنسائي (٣/ ٩) وابن ماجه (١٢٤٠) وأحمد (٣/ ٣٣٤) وابن الجارود (٢١٧) في باب الأفعال الجائزة في الصلاة.