وقال ابن الملقن: وجمع الرافعي في أحكامه أن كلّاً منهما حلف على أنه لا يقتص منها، وأن الجراحة نسبت إلى إحداهما بالمباشرة وإلى الأخرى بالسبب، ونسب القصاص إلى إحداهما من جهة أنها المباشرة للجناية وإلى الأخرى من جهة تأثرها بالاقتصاص من هذه فكل ما نيل منها نيل من أختها (١).
قلت: احتمال التعدد بعيد، والأقرب أن حماداً وهم في هذا الحديث وقد اختلف عليه فيه:
ففي رواية عفان عنه أن الذي أقسمت أن لا يقتص منها هي أم الربيع.
وفي رواية سليمان بن حرب عنه أن التي أقسمت هي أم حارثة (٢) والله تعالى أعلم.
(١) البدر المنير (٨/ ٣٥٤ - ٣٥٥). (٢) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٦١٥٣).