المرأة بشعر آخر، و (المُسْتَوْصِلَة) التي تطلب أن يُفعل بها ذلك.
* * *
[٦١٢] و (الوَاشِمَةُ): الوشم في اليد: أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة، ثم يُحشى بالكحل أو بغيره، و (المُسْتَوْشِمَةُ): التي يُفعل بها ذلك، وأما:(المُتَنَمِّصَاتُ)؛ فالنامصة التي تنتف الشعر من الوجه، و (المُتَنَمِّصَة): التي يُفعل بها ذلك.
وقوله:(لَمْ نُجَامِعَهَا)(١)؛ أي: لم نصاحبها؛ ولم نجتمع معها، وقوله:(وَالْمُتَفَلِّجَاتِ)؛ الفلج: فرجة بين الثَّنايا، والمُتَفَلِّجَة: التي تُفرِّج ما بين الثَّنِيَّتَين، وقوله:(لِلْحُسْنِ)؛ أي: لأجل الحُسن، أي: إنما تفعل ذلك لتزيد في حسنها؛ لا لعلَةٍ أخرى.
* * *
[٦١٣] و (قُصَّةُ الشَّعْر)(٢)؛ شعر مقدم الرأس، وقيل: شعر الناصية، وقيل: شعرٌ مقصوص، و (الحَرَسِيُّ) كالشرطي، و (كُبَّةً مِنْ شَعَرِ)؛ أي: مجموع من شَعْرٍ.
وفي هذه الأحاديث دلالة أن الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للصيد أو ماشية، وفي التصوير التعرض في التشبه بالخالق.
قال أهل اللغة: الوَسْم: الكيُّ، وفي الحديث بيان فضيلة الوجه على سائر أعضاء البدن، و (الجَاعِرَتَانِ)(٣): ما عن يمين الذَّنَب وعن شِماله.
(١) حديث ابن مسعود: أخرجه مسلم برقم: ٢١٢٥، وأخرجه البخاري برقم: ٤٨٨٦. (٢) حديث معاوية: أخرجه مسلم برقم: ٢١٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥٩٣٢. (٣) سبق أعلاه برقم: ٢١١٨.