[٣٨٩] وحديث ابن أبي أوفى (حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ)(١)، فيه دلالة أن وقت زوال الشمس يرجى إجابة الدعوة، وفيه: أنه لا ينبغي للرجل أن يستقبل البلاء، ولكن عليه أن يحذر، وفيه: أن على المسلم أن يصابر الكافر في الحرب إذا لقيه، وقوله:(تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ): أي: يستوجب بالقتال بها الجنة، وفي حديث ابن أبي أوفى: دلالة الاستظهار على العدو بالدعاء.
[٣٩٠ - ٣٩١] وقوله: (فَأَنكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَتلَ النِّسَاءِ وَالصِّبَيَانِ)(٢)، وفي حديث الصعب بن جَثَّامَة:(هُم مِنْهُمْ)(٣)، وكان سفيان يذهب إلى أن حديث ابن أبي الحُقيق (٤) - يعني في النهي عن قتل النساء والصبيان - ناسخ (٥)، وقال الشافعي ﵀(٦): إنما معناه أن يقصد قصدهم وهم متميزون من الرجال، لأن في حديث بني المُصطلق:(وَهُم غَارُّونَ)، ومعلوم أن الغارة والبَيات إذا حل بقوم؛ أصاب ذلك النساء والولدان، وقوله:(هُم مِنْهُمْ) أي: يَسقُط الإثم والكفارة والعقل عمَّن أصابهم؛ لأنه أباح البيات، ولا يجوز قتلهم وهم متميزون.
قال أصحاب الشافعي: وإنما نهي عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا فيعملوا بالكفر، وقيل: نهي عن قتل الولدان والنساء لأنهم يُتَخوَّلون (٧) فيكونون قوة
(١) أخرجه برقم: ١٧٤٢، وأخرجه البخاري: ٧٢٣٧. (٢) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٧٤٤، وأخرجه البخاري: ٣٠١٥. (٣) أخرجه برقم: ١٧٤٥، وأخرجه البخاري: ٣٠١٥. (٤) رواه أحمد: ٦٦، السنن الكبرى للبيهقي: ١٨٠٩٢. (٥) الرسالة للشافعي: ١/ ٢٩٧، معرفة السنن والآثار: ١٣/ ٢٢٩. (٦) الرسالة: ١/ ٢٩٧، الأم: ٤/ ٢٥٢. (٧) من الخول: الخدم والحشم والعبيد.