هَاءً وَهَاءً) (١) ومعناه: أن يقول كل واحد من البيِّعين: (هاء)، فيعطيه ما في يده، وهو مثل الحديث الآخر:(إِلَّا يَدًا بِيَدٍ).
قيل:(هَاءَ وَهَاءَ) إنما هو قول الرجل لصاحبه إذا ناوله الشيء: هاك، أي: خذ، فأسقطوا الكاف عنه، وعوضوا المَدَّة بدلا من الكاف، وللاثنين: هاؤما، وللجمع هاؤم، وفي القرآن: ﴿هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ١٩]، ومعنى الكلمة إشارة إلى التقابض قبل الافتراق، وفي الحديث بيان أن الربا فيما يؤكل ويشرب في الجنس، وليس العلة في التحريم: الكيل والوزن.
[٣٢٦] وقوله: (بتمرٍ بَرنيٍّ)(٢) هو جنس من التمر منسوب إلى بَرْن، وهو موضع بالبحرين.
[٣٢٧] وفي حديث فضالة (٣) حجة لقول الشافعي ﵀: أنه لا يجوز بيع شيء محلى بفضة بدراهم (٤)، وقوله:(حَتَّى تُفَصَّلَ) يعني بين الجنس وغيره.
(١) هو حديث الباب، ورد في بعض كتب الغريب واللغة بهذا اللفظ، وهو تلفيق بين حديثين. (٢) حديث أبي سعيد أخرجه برقم: ١٥٩٤، وأخرجه البخاري برقم: ٢٣١٢. (٣) أخرجه برقم: ١٥٩١، وأبو داود: ٣٣٥١، وفيه أن النبي ﷺ أتي بقلادة يوم خيبر فيها خرز وذهب، فأمر بأن تفصل. (٤) الحاوي الكبير: ٥/ ١١٣. (٥) حديث معمر بن عبد الله: أخرجه برقم: ١٥٩٢، وأحمد: ٢٧٢٥٠.