أُمَيَّةَ، وَإِن جَاءَت بِهِ أَكحَلَ جَعِدًا حَمْشَ السَّاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بن السَّحمَاءَ) (١) قال أهل اللغة: قضى الثوب قضاء فسد، وقضئت العين فسدت، وقضُؤ الخشب قضاءة دخله عيب، قال صاحب المجمل: القضُأة: العيب والفساد، يقال: في عينه قضُأة أي فساد (٢)، و (حَمشَ السَّاقَيْنِ): دقيق الساقين، و (السَّبِطُ): المسترسل الشعر، و (الجَعدُ): ضد ذلك، و (الأَكحَلُ): الشديد سواد العين.
وفي الحديث من الفقه: أن المتلاعنين يوعَظان، وفيه أنهما إذا تلاعنا افترقا، ثم لا يجتمعان أبدا، لقوله:(لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا).
[٢٧٥] وقوله: (فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (٣) إنما هو تفريق حكم، لا تفريق قول، والدليل على ذلك أنه قال:(وَأَلْحَقَ الوَلَد بِالأُمِّ)(٤)، والولد يلحق بها وإن لم يُلحقه الإمام.
[٢٧٦] وقوله: (خَدْلًا)(٥) الخدل: الممتلئ الساقين.
[٢٧٧] وقوله: (لَضَرَبتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرُ مُصفِحٍ)(٦)، صَفْحُ كل شيء: وجهه وناحيته، أي بحدِّه لا بعرضه، هذا إذا روي بفتح الفاء، ويكون حالا للسيف، وإذا روي بكسر الفاء يكون حالا للرجل، أي: غير ضارب بوجه السيف، قال
(١) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٤٩٦، وأخرجه النسائي برقم: ٣٤٦٨. (٢) مجمل اللغة: ٧٥٧. (٣) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: ١٤٩٤، وأخرجه البخاري برقم: ٥٣١٢. (٤) ولفظ مسلم: (بأمه). (٥) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: ١٤٩٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥٣١٠. (٦) حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه برقم: ١٤٩٩، وأخرجه البخاري برقم: ٦٨٤٦.