لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم (١).
وقوله:(عَن ظَهرِ قَلب)(٢) أي: حفظًا، وقوله:(صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.
[٢٢٢] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ)(٣) لم ينكر عليه النبي ﷺ الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله:(عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم (٤).
ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله:(أَولِم بِشَاةٍ)(٥) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي:(أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)(٦) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله:(وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.
(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: ٥/ ٤١٠، والإشراف لابن المنذر: ٥/ ٣٥، المبسوط: ٥/ ٨١. (٢) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك). (٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٤٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٥٥. (٤) غريب الحديث: ٢/ ١٩٠. (٥) لفظه: (أولم ولو بشاة). (٦) رواه الترمذي برقم: ١٠٨٩، والنسائي برقم: ١٨٩٥.