قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: لا يصلح البيعُ يومَ الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قُضيت الصلاة فاشْتَرِ وبِع (١).
وكان مُسلِم بن يَسار، والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع (٢).
وقال ميمون بن مِهْران، وأيوب السَّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرُم البيع، حَرُم البيع (٣).
وكان أبو بكر بن حزم يساوم بِلَبَن، فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينَك.
وقال الضحاك، والحسن، وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فقد حَرُم البيع والشراء حتى تُقْضى الصلاة (٤).
(١) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣)، وفيه: فاشْتَر. (٢) رواه عنهما القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٣ - ٢٠٤). (٣) ذكره عن حماد عن أيوب، ورواه عن ميمون القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٤). (٤) رواه عنهم القاضي إسماعيل في أحكامه، ورواه عن الضحاك ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٩٦).