قال القاضي رحمه اللَّه: وهذه الآية نزلت في قبائل من العرب كانوا يتقاتلون، فإذا كان فيهم العدد والمنَعَة فقتل منهم امرأة، قالوا: لا نقتل (١) بها إلا رجلًا، وإذا قتلوا رجلًا قالوا: لا نعطي به إلا امرأة أو عبدًا، يستضعفون من دونهم.
٦ - قال إسماعيل: أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي في قوله عز وجل:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} قال: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتَتَلَتا فقالوا: نقتل بعبدنا فلان (٢)، ونقتل بأَمَتِنا فلانة بنت فلان، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى:{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}(٣).
(١) في الأصل: يقتل بها إلا رجلًا. (٢) عند ابن جرير: فلان بن فلان. (٣) رواه ابن جرير (٢/ ١٠٨)، وكان يسمى هذا النوع من القتال قتال عُمِّيَّة كما في رواية ابن أبي حاتم (١/ ٢٩٣) عن الشعبي قال: "هذا في قتال العُمِّيَّة، شيء كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، والعمية: الكبر أو الضلالة. ينظر اللسان (١٠/ ٢٩١).