قال ابن عباس: أشهد أن السَّلَفَ المضمون (١) إلى أجل قد أذن اللَّه فيه، فهو مسمى في كتابه وأذن فيه، وقال:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} الآية (٢).
وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: "لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة، خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد فقرأهن، ثم حرّم التجارة في الخمر"، وهذا واللَّه أعلم قبل نزول تحريمها.
ولما قدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة وجد الناس يُسْلِفُون في التمر السنتين والثلاثة، فقال:"من سَلَّفَ في تمر، فَليُسْلِفه في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"(٣).
(١) السلف هنا هو: أن يقدم الشخص ثمنًا معجلًا، مقابل سلعة مضمونة بأوصاف معلومة إلى أجل معلوم، ويسمى أيضًا: السَّلَمُ، والفعل: سلَّفْتُ وأسْلَفْتُ، تسليفًا وإسلافًا، انظر التنبيهات المستنبطة (٢/ ١٠٢٨)، واللسان (٧/ ١٣٣). (٢) روى هذا الأثر ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٢٧٥٨، كتاب: البيوع والأقضية، السلف في الطعام والتمر، وابن جرير في تفسيره (٣/ ١١٦). (٣) متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، رواه البخاري في مواضع منها: برقم ٢٢٤٠، كتاب: السلم، باب: السلم في وزن، ومسلم (٥٥١٥)، كتاب: البيوع، باب: السَّلم.