قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه-: إن ذلك في الصّداق الذي يُعقَد به النكاح (١).
وقال قوم: إنه المتعة حين كانت حلالًا قبل أن ينزل تحريمها، ويحرمها رسول (٢) اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٣).
والطرق في تحريمها كثيرة فمنها ما رواه مالك، عن الزهري، عن عبد اللَّه والحسن ابنَي (٤) محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن مُتعة النساء يومَ خيبر (٥).
كذا رواه الناس عن مالك، خلا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مالك، فإنه قال فيه: يوم خيبر (٦)، رواه عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى.
والذي نزل عن اللَّه عز وجل في التحريم للمتعة قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: ٥ - ٧].
(١) وهو قول ابن عباس، والحسن ومجاهد، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤). (٢) مكررة في الأصل. (٣) ذهب إليه أبي بن كعب، وابن عباس، وقرآ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى}، والسدي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، انظر تفسير ابن جرير (٤/ ١٤ - ١٥). (٤) في الأصل: بني، والتصويب من مصدر التخريج. (٥) الموطأ برواية يحيى برقم ١٥٦٠، كتاب: النكاح، نكاح المتعة. (٦) الصحيح أنه يوم حنين.