المحصنات من المؤمنات في هذا الموضع الحرائر، وكذلك المحصنات من أهل الكتاب هن الحرائر، كذلك قال المفسرون إلا واحدًا (١) قال: العفائف (٢)، وهو خطأ، لأنه عطف على قوله:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}، فلو كان أراد العفائف لم يجز تزويج الحرة المسلمة حتى تكون عفيفة، وهذا خطأ.
وأما إماء أهل الكتاب فأكثر الناس يقول: هن حرام بالنكاح، إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين (٣)، وذهب عنهم قول اللَّه تعالى:{مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}[النساء: ٢٥]، وكأنهم ما قرأوها.
(١) في الأصل واحد. (٢) رُوي أنهن العفائف عن أكثر من واحد، منهم: مجاهد، والشعبي، والسدي، وغيرهم، انظر: تفسير ابن جرير (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦). (٣) قال محمد بن الحسن في الحجة (٣/ ٣٣٧): "قال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه-: يكره للمسلم أن يتزوج الأمة من أهل الكثاب إذا لم تكن تحته حرة، فإن تزوجها فالنكاح جائز، وهذا عندنا مكروه".