قيل لعمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: نرى قصر الصلاة في الخوف، ولا نرى قصر الصلاة في السفر، فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال:"صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته"(١).
وقيل مثل ذلك لابن عمر فقال: يا ابن أخي بُعِث محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- إلينا ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٢).
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: فرض اللَّه تبارك وتعالى صلاة الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (٣).
وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: فُرضت الصلاة في الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرّت صلاةُ السفر (٤).
(١) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠). (٢) تقدم تخريجه (١/ ١١٩). (٣) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠). (٤) تقدم تخريجه (١/ ١٢٠).