قال سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أعظم المسلمين على المسلمين جُرمًا، من سأل عن شيء لم يحرَّم فحرِّم عليهم من أجل مسألته"(١).
وقال (٢): كانوا يسألون عن الشيء وهو لهم حلال، فما يزالون يسألون عنه حتى يحرم عليهم، فإذا حرم عليهم وقعوا فيه (٣).
وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذروني ما تركتم، فإنما هلك من كان قبلَكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم في أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم (٤) به فأتوا منه ما استطعتم"(٥).
وقال أنس: لما فرض الحج قال رجل: أفي كل عام يا رسول اللَّه؟ فقال عليه السلام:"لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذِّبتم"(٦).
(١) متفق عليه، البخاري برقم ٧٢٨٩، كتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم برقم ٢٣٥٨ في كتاب: الفضائل، باب: توقيره -صلى اللَّه عليه وسلم-، وترك إكثار سؤاله، (ط عبد الباقي). (٢) القائل سعد بن أبي وقاص. (٣) رواه ابن المنذر، كما ذكر السيوطي في الدر (٣/ ٢٠٨). (٤) في الأصل: أمركم. (٥) رواه مسلم برقم ١٣٣٧ كتاب: الحج باب: فرض الحج مرة في العمر (ط عبد الباقي). (٦) تقدم تخريجه (١/ ١٤٤).