١٩٨ - قال اللَّه عز وجل:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}
[[التجارة في الحج]]
سئل ابن عمر عن التجارة في الحج فقال: لا بأس بذلك، وتلا هذه الآية:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}، وعزاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه سئل عن ذلك فنزلت الآية (١).
وقال من فسر القرآن كلهم: لا بأس بالتجارة في الحج، وفسروا الآية بذلك عن ابن عباس وغيره (٢)، وقالوا: لأنهم كانوا يتحرَّجون من التجارة في أيام الحج، حتى نزلت الآية.
* * *
(١) رواه أبو داود برقم ١٧٣٠، كتاب: المناسك، باب: الكري، عن أبي أمامة التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون لي: إنه ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إني رجل أكري في هذا الوجه، وإن ناسًا يقولون لي: إنه ليس لك حج، فقال ابن عمر: أليس تُحْرِم وتُلَبِّي وتطوف بالبيت وتُفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: قلت: بلى، قال: فإن لك حجا، جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن مثل ما سألتني عنه، فسكت عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجبه حتى نزلت هذه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فأرسل إليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقرأ عليه هذه الآية وقال: "لك حج". (٢) الآثار عن ابن عباس رواها ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٥١).