الجوارح: الكواسب، مُكَلِّبين: مُسلّطين معلمين، فالكلب والصَّقْر والبازِيُّ وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب، قال اللَّه تبارك وتعالى:{وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ}[الأنعام: ٦٠]، أي: كسبتم، وقال:{الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ}[الجاثية: ٢١].
[[حكم الصيد الذي أكل الكلب منه]]
وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت، إلا الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك.
فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل.
وقال بعضهم: يؤكل (١).
وروي عن عدي بن حاتم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"إذا أكل الكلب فلا تأكل"(٢).
(١) جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك، وعدم جواز ما أكل منه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٩١٦)، والاستذكار (٥/ ٢٧٤) وما بعدها. (٢) متفق عليه، رواه البخاري برقم ٢٠٥٤ كتاب: البيوع، باب: تفسير المشتبهات =