قال رجل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (١).
وقال عبد اللَّه مثله.
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (٢).
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك.
قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.
* * *
(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد). (٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.