٣ - قال اللَّه عز وجل {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
قال عطاء: الطائفة: رجلان (١).
وقال مجاهد: رجل إلى ألف (٢).
وقال الزهري: ثلاثة فصاعدًا (٣).
وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين (٤).
وقال الحسن: عشرة (٥).
وقال مالك بن أنس: أربعة من الرجال المسلمين فصاعدًا (٦).
[شُهود الحدّ]
قال بكر: فالذي قال: رجل فما فوقه، احتجَّ بقول اللَّه تبارك وتعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا}[الحجرات: ٩]، فسلك بالآية غير طريقهما، لأن كل طائفةٍ جماعة، وإنما يدخل الواحد في ذلك بالمعنى، واللفظ فللجماعة.
(١) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٨). (٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٩). (٣) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٠). (٤) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٩)، والقاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١). (٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٢٩٣١٨، كتاب: الحدود، باب: قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}، القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦١). (٦) رواه القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٦٢)، عن أبي ثابت، عن ابن وهب، عن مالك.