٣٦ - قال اللَّه تبارك اسمه:{إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} إلى قوله: {فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}
الأربعة الحُرُم ثلاثة منها متوالية، ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى وشعبان، وإنما قيل: رجَب مُضَر، لأن ربيعة بن نِزار كانوا يحرِّمون رمضان ويسمونه رجَبًا، وكانت مُضَرُ تحرِّم رجب نفسه، فلذلك قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذي بين جمادى وشعبان"(١).
وأما قوله عز وجل:{فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، ففي الشهور كلِّها، لا تظلموا فيهن أنفسكم فتعصوا ربكم، لأن كل نفس ظلم للنفس (٢) وتعريضًا لها وتعرضًا لعذاب اللَّه عز وجل، قالت الأنبياء عليهم السلام:{رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا}[الأعراف: ٢٣].
وقد قيل:{فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ}، الأربعة الحُرُم لا تقاتلوا فيهن (٣)، وهذا منسوخ بإباحة الحرب في كل الشهور.
والصحيح: أن لا تواقِعوا الخطايا في الشهور كلها، واللَّه أعلم.
(١) متفق عليه من حديث أبي بكرة -رضي اللَّه عنه-، رواه البخاري في عدة مواضع منها: رقم ٥٥٥٠، كتاب: الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ومسلم (٥/ ١٠٧)، كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. (٢) كذا العبارة في الأصل. (٣) قوله: لا تقاتلوا فيهن، مكررة في الأصل.