رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و](١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (٢).
وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (٣).
وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (٤).
وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.
وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و](٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.
وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاةَ الأضحى، {وَانْحَر} في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.
(١) غير موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام. (٢) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢١). (٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٦٥٠ - ٦٥١) لابن مردويه، وابن شاهين في السنة، وابن أبي حاتم، والبيهقي. (٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢٣). (٥) ساقطة من الأصل.