وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يَحْرُم البيع ويَحِل (١).
وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (٢).
وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.
وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (٣).
وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (٤)، يريد النداءَ الثاني.
وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (٥).
قال اللَّه عز وجل:{وَذَرُوا الْبَيْعَ}، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم"(٦)، فإذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.
(١) قوله: يحل في الأصل تشبه: سئل، والتصويب من أحكام القاضي إسماعيل (ص ٢٠٦). (٢) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٦)، وسحنون في المدونة (١/ ١٥٤). (٣) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧)، وفيه: يقبح هذا البيع، وهو تصحيف صوابه: يفسخ، واللَّه أعلم، وانظر المدونة (١/ ٥٤). (٤) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧). (٥) رواه القاضي إسماعيل في أحكام القرآن (ص ٢٠٧). (٦) حديث متفق عليه، تقدم تخريجه.