للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ حسن كاف (١)، ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ وقف نافع (٢) والأخفش (٣) وأبوي بكر (٤)، وهذا أيضًا استثناء من كلام الأول أي: إلا أن يصّدّقوا [قتل] (٥) المقتول بالدية على القاتل (٦)، ﴿رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ كلاهما (٧) حسن كاف (٨)، ﴿مُتَتَابِعَيْنِ﴾ يجوز الوقف عند بعضهم، وهو كاف في كتاب أبي حفص (٩)، ﴿تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ حسن كاف (١٠)، ﴿حَكِيمًا﴾ سنة.

[٩٣]- ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ وقف الرازي (١١)، ﴿وَلَعَنَهُ﴾ مثله، ﴿عَظِيمًا﴾ سنة.

[٩٤]- ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ وقف أبوي بكر (١٢)، ﴿لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ يجوز الوقف في كتاب الرازي (١٣)، ﴿الدُّنْيَا﴾ كاف (١٤)، ﴿كَثِيرَةٌ﴾ حسن كاف (١٥)، ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ حسن، ﴿خَبِيرًا﴾ سنة.


(١) ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣، والإبانة ٤٠/ ب.
(٢) ينظر: القطع ص ١٥٧.
(٣) ينظر: الإبانة ٤٠/ ب، والهادي ١/ ٢٢٧.
(٤) ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣.
(٥) كذا وجدتها في النسخة الخطية، والصواب (أهل). ينظر: الإبانة ٤٠/ ب.
(٦) ينظر: الإبانة ٤٠/ ب، والتبيان للعكبري ١/ ٣٨٠.
(٧) أي الموضع الثاني والثالث وهما: قول الله تعالى: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ وكلاهما في الآية نفسها.
(٨) هذا حكم الوقف على الموضع الثاني منهما، ولعل المصنف ذكر الموضع الثالث قياسًا على الموضع السابق. ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣، والإبانة ٤٠/ ب، والمرشد ١/ ٥٩٨.
(٩) وهو وقف: صالح عند النحاس. ينظر: القطع ص ١٥٨.
(١٠) ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣، والإبانة ٤٠/ ب، والمرشد ١/ ٥٩٨.
(١١) والوقف على هذه الآية والتي بعدها: جائز عند أبي العلاء الهمذاني. ينظر: الهادي ١/ ٢٢٨.
(١٢) ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣، والإبانة ٤٠/ ب.
(١٣) وهو وقف: صالح عند الأشموني. ينظر: منار الهدى ١/ ١٩٠.
(١٤) وهو وقف: مفهوم عند العماني، وحسن عند أبي العلاء الهمذاني. ينظر: المرشد ٢/ ٥٩٨، والهادي ١/ ٢٢٨.
(١٥) والوقف على هذا الموضع والذي بعده. ينظر: الإيضاح ٢/ ٦٠٣.

<<  <   >  >>