ووجهه: أن في حال غيبة الراهن لا حاجة له إلى الفداء؛ لأن المجني عليه لا يخاطبه بالفداء، ولا يتمكن من أخذ العبد منه (١) ما لم يحضر الراهن، فكان متبرعا في الفداء.
أما في حال حضرته؛ فالمجني عليه يخاطبهما بالدفع أو الفداء، فلا يتصور المرتهن إلى استدامة يده إلا بالفداء، فلا يكون متبرعًا، كصاحب العلو إذا بنى السفل؛ لا يكون متبرعًا في حق صاحب السفل، فهذا مثله. كذا في المبسوط (٢).