وقوله:(لما ذكرنا)؛ إشارة إلى قوله:(أن نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس) إلى آخره.
قوله:(كالمبيع إذا قتل) في يد البائع، فدفع القاتل مكانه.
وقيد فيهما بالقتل؛ لأن سعرهما لو نقص من وقت البيع والغصب؛ لا خيار للمشتري والمغصوب منه، بل يأخذهما من غير خيار، أما لو قتلهما عبد فدفع مكانهما؛ يتخير المشتري بين أن يأخذ المدفوع بكل الثمن، أو يفسخ البيع.
وفي الغصب يتخير المالك بين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول، وبين أن يأخذ المدفوع. كذا في الإيضاح، وجامع المحبوبي.
قوله:(وأنه)؛ أي: جعل الرهن بالدين منسوخ؛ لقوله ﵊:«لَا يَغْلَقُ الرّهنُ»(١) قاله ثلاثًا، وأراد به ما قلنا، وقد مر.
(*) الراجح: قول أبي حنيفة وأبي يوسف. (١) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨١٦ برقم ٢٤٤١)، والحاكم (٢/ ٥٨ برقم ٢٣١٥) من حديث أبي هريرة ﵁. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.