قوله:(ومات الأب) قيد الموت اتفاقي؛ إذ لا تأثير للموت؛ لأنه إذا عقد الأب ثم بلغ الصبي ليس له نقض رهنه ذكره في مبسوط شيخ الإسلام وشرح الطحاوي، وكذا ذكر الأب اتفاقي؛ لأن حكم رهن الوصي كذلك.
قوله:(لاشتماله على أمرين جائزين)، وهو رهن الأب أو الوصي متاع اليتيم لدين على نفسه، ورهنهما متاعه لدين على اليتيم.
قوله:(والحكم فيه هذا) يعني لو كان اليتيم بالغا فرهن متاعه بنفسه، ثم استعاره من المرتهن فهلك في يده؛ لم يسقط الدين.