للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والغصب لا يتحقق في الحر بإجماع العلماء، فلا يضمن بالغصب، أما لو استعمله مكرهًا لزمه أجر مثله عند الأئمة الثلاثة؛ لأنه استوفى منافع متقومة؛ فلزمه ضمانها كمنافع العبد.

وعندنا: لا ضمان في منافع العبد أيضًا كما مر، ولو حبسه مدة لا يجب أجر مثله عندنا أيضًا، وبه قال الشافعي، وأحمد في وجه، ومالك، وقال في وجه آخر: إنه يضمن كما في العبد.

ولو غصب كلبًا له منفعة وحبس مدة يجب أجره في أحد الوجهين عند الشافعي، وعند أحمد، ومالك، والشافعي في وجه آخر: لا يجب، ولا يضمن إذا هلك أو أتلفه عند الأئمة الثلاثة، وعندنا يضمنه؛ لأنه مال حتى يجوز بيعه عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>