وفي قول: لا يبرأ، ولو باعه وسلمه له، أو وهبه وسلمه، أو أودعه وسلمه، أو أعاره، وسلمه، أو أجره وسلمه، والمالك لا يعلم به يبرأ عن الضمان عندنا، وبه قال الشافعي في وجه، ومالك، وأحمد.
وقال الشافعي في وجه: لا يبرأ، ولو رهنه المالك عند الغاصب لم يبرأ عن الضمان عند الشافعي، وعندنا، ومالك، وأحمد، والمزني: يبرأ.
ولو حل رباط دابة، أو فتح قفص طير أو قيد عبد، فذهب عقيب ذلك لم يضمن عندنا، وبه قال الشافعي في قول.
وقال في قول: يضمن وبه قال مالك، وأحمد، وعن محمد: يضمن سواء طار من فوره أو مكث ساعة ثم طار، أما لو مكث ساعة ثم طار لا يضمن عندنا، والشافعي، خلافا لمالك، وأحمد.
ولو حل رأس الزق فسال المائع، أو قطع علائق قنديل فانكسر ضمن، ولو كان الدهن جامدًا، فذاب بالشمس، فسال لم يضمن، وبه قال الشافعي في وجه.