انحطت تبعيتهما عن تبعيّة ولد المشترى، فيحرم بيعهما حال حياته، ولا يقبل بدل الكتابة بعد موته لا حالا ولا منجمًا، إليه أشار في الذخيرة.
ثم المولى إذا أعتق الولد المشترى لم تسقط حصته من بدل الكتابة، وينبغي أن تسقط لدخوله في الكتابة، كما إذا كاتب عبده مع أولاده الصغار ثم أعتق المولى أحد الأولاد، لما أن دخوله ضمنًا لا قصدًا، فلا يكون العقد مضافًا إليه، بخلاف ما لو كاتب الأولاد مع أبيهم قصدًا فإن العقد مضاف إليهم، وإن كان القابل هو الأب فيكون لهم حصة من البدل فتسقط حصة الولد بعتقه.
(وقالا)، أي: أبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة (يدخل).
قوله: وله أي لأبي حنيفة (أن للمكاتب كسبًا لا ملكًا)؛ لوجود ما ينافيه وهو الرق، ولهذا لا يفسد نكاح امرأته لو اشتراها، وتحل الصدقة له وإن أصاب كسبا ولا يملك الهبة، كذا في الأسرار.
غير أن الكسب يكفي للصلة، مع أن القدرة على الكسب موجبة للصلة في الولاد حتى تجب النفقة للوالد والولد على القادر على الكسب وإن لم يكن موسرًا.
(ولا يكفي لغيرها)، أي: لغير الولاد، حتى لا تجب نفقة الأخ وإن كان قادرًا على الكسب إذا لم يكن موسرًا، والدخول في الكتابة بطريق الصلة يختص بموضع وجوب الصلة.
قوله:(ولأن هذه)، أي: قرابة الأخوة (قرابة توسطت) يعني الأخ نسبة