والصدقة، والكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط، هذه الجملة في بيوع العدة.
وذكر في إجازتها جملة ما تصح إضافته إلى زمان في المستقبل أربعة عشر: الإجارة وفسخها، والمعاملة، والمضاربة، والوكالة، والكفالة، والإيصاء، والقضاء، والإمارة، والطلاق، والعتاق، والوقف.
وما يصح إضافته إلى زمان في المستقبل: البيع، وإجازة البيع، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، والإبراء عن مال، والإبراء عن الدين.
قوله:(لما روينا)، وهو قوله ﵊ أجاز العُمْرَى وبطل شرط المعمر (١)، وقوله ﵊:«من أعمرَ عُمرَى فَهِيَ لِلْمُعمَرِ لَهُ ولورثَتِهِ من بَعدِهِ»(٢)، وبقولنا قال الشافعي (٣)، وأحمد (٤)، وهو قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وابن عمر، وروي ذلك عن علي، وشريح، ومجاهد، وطاوس، والثوري (٥).
وقال مالك (٦)، والليث، والشافعي في القديم (٧): العُمرى تمليك المنافع
(*) الراجح: قول أبي حنيفة ومحمد. (١) لعله يريد ما أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٥) رقم (١٦٢٥) عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رسول الله ﷺ قال: «أَيُّما رجل أُعمِرَ رَجُلًا عُمرَى لَهُ ولِعَقِبِهِ، فقال: قد أعطَيْتُكَها وعَقِبَكَ ما بقي منكم أحدٌ، فإنها لِمَنْ أَعْطِيَها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». (٢) أخرجه مسلم (٣/ ١٢٤٦ رقم ١٦٢٥) عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنهُ مَنْ أعمرَ عُمرى فهي للذي أُعمِرَها حيا وميتا، ولعقبه». (٣) انظر: الأم للشافعي (٤/ ٦٦)، والحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٥٣٩). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٨)، والإنصاف للمرداوي (٧/ ١٣٤). (٥) انظر: المغني لابن قدامة (٦/ ٦٨). (٦) انظر: القوانين الفقهية لابن جَنِّي (ص ٢٤٥)، وشرح مختصر خليل للخرشي (٧/ ١١١). (٧) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٥٤٠)، والبيان للعمراني (٨/ ١٣٩).