وقوله:(فلما بيناه) إشارة إلى ما ذكر في المسألة المتقدمة بقوله: (ويخرج نصيب المضارب الربع)(١).
وذكر المحبوبي، وقاضي خان ولا يكون الدفع والفداء إلى المضارب خاصة؛ لأن (٢) الدفع والفداء ليس من أحكام المضاربة؛ لأن المقصود من المضاربة الاسترباح وليس باسترباح فيهما، فلهذا كان ذلك إليهما فإن شاءا دفعاه، وإن شاءا فدياه، وأيهما فعل بطل عقد المضاربة، أما الدفع فظاهر لأن مال المضاربة صار هالكا، وأما الفداء فلأن العبد بالجناية كالزائل ودفع الفداء كالشراء.
قوله:(بخلاف ما تقدم) إشارة إلى قوله: (ضاعا)(٣)، أي: الألفان في المسألة المتقدمة حيث لا تنتهي المضاربة.
وفي الفوائد الظهيرية: فرق هذا وبين ما تقدم حيث لا يخرج هناك ما
(١) انظر المتن ص ١٠٨. (٢) في الأصل: (لا)، والمثبت من النسخة الثانية. (٣) انظر المتن ص ١٠٧.