لا يكون عوضًا، مع أن حمل السكوت على الإنكار أولى؛ لأن فيه تفريغ الذمة، وهو الأصل.
قوله:(لأنه)، أي: المدعى عليه يأخذ الدار.
(على أصل حقه)، أي: يستبقي الدار المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويدفع المال لقطع الخصومة لا أنه يشتريها، بخلاف ما لو صالح عنها بإقرار حيث تجب الشفعة؛ لأنه اعترف بالملك للمدعي واستفادة بالصلح فكانت مبادلة مالية.
قوله:(بخلاف ما لو صالح على دار) بإنكار، أو سكوت، أو إقرار.
قوله:(وإن كان المدعى عليه يكذبه)، فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو منكر، فتجب فيها الشفعة.
قوله:(بحصة ذلك من العوض)، أي: بدل الصلح.
قوله:(يرجع المدعي بالخصومة)، أي: إلى المستحق؛ لأنه قام مقام المدعى عليه.
(ورد العوض) إلى بدل الصلح؛ لأن الصلح مبني على زعم المدعي، وفي زعمه أنه أخذ العوض عوضًا عن الدار، فإذا استحقت كان عليه رد المقبوض من البدل؛ كالمبيع إذا استحق ولو كان مبنيا على زعم المدعى عليه، ففي زعمه